منتدى طلاب كلية الحقوق التعليم المفتوح


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى طلاب كلية الحقوق التعليم المفتوح
منتدى طلاب كلية الحقوق التعليم المفتوح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
»  لمن يرغب في الاشراف فباب الاشراف مفتوح ولفترة قصيرة
قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم  (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50 Emptyالإثنين نوفمبر 28, 2011 2:12 am من طرف الحقوقي

» قبول خريجي حقوق تعليم مفوح في الدراسات العليا وهي اسماء المقبولين في كلية الحقوق دمشق
قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم  (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50 Emptyالإثنين نوفمبر 28, 2011 2:08 am من طرف الحقوقي

» نتائج مفاضلة التعليم المقتوح جامعة دمشق في العام الدراسي 2011 / 2012
قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم  (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50 Emptyالسبت نوفمبر 05, 2011 7:07 am من طرف الحقوقي

» الكل يدخل ويسجل مروره وحضوره
قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم  (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50 Emptyالسبت نوفمبر 05, 2011 6:31 am من طرف الحقوقي

» رابط للمكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية هام جدا لمن يرغب بالاطلاع على جميع القوانين السورية والعربية
قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم  (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50 Emptyالثلاثاء سبتمبر 20, 2011 6:03 pm من طرف الحقوقي

» رابط ادخل الى هنا لتعرف نتيجة موادك الامتحانية
قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم  (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 6:45 am من طرف الحقوقي

» للحصول على القوانين السورية عبر موقع المكتبة القانونية الالكترونية السوريةhttp://low-library.syriaforums.net/
قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم  (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50 Emptyالسبت أغسطس 06, 2011 7:24 pm من طرف الحقوقي

» القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام2004 في سوريةج1
قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم  (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50 Emptyالسبت يوليو 30, 2011 5:28 pm من طرف نايف

» الجزء الثاني من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004
قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم  (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50 Emptyالسبت يوليو 30, 2011 5:09 pm من طرف الحقوقي

pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 17 بتاريخ الثلاثاء يناير 03, 2023 10:37 am
تصويت

قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم  (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50 Empty قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50

مُساهمة من طرف نايف الجمعة يوليو 29, 2011 7:47 pm

قانون النقد الأساسي - القانون رقم (23 / 2002)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ / 27 / 9 / 1422 / هجري الموافق لـ / 12 / 12 / 2001 / ميلادي.‏
يصدر ما يلي:
الباب الأول
مجلس النقد والتسليف
مادة 1 :
1- يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء..‏
أ - تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي.
ب - المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري.‏
ج - تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى.‏
د - توسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي.‏
2- وفي سبيـل ذلك يتولى مجلس النقد والتسليف..‏
أ - وضع السياسة النقدية في الجمهورية العربية السورية وإدارتها وفقا للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الأسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي وأسعار الصرف.‏
ب - الصلاحيات الخاصة بمجلس النقد والتسليف المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون.‏
ج - متابعة الجهاز المصرفي وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف سورية المركزي.‏
د - تنظيم عمليات الدفع والتسوية بما فيها العمليات الجارية بالوسائل الإلكترونية.‏
هـ - مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعالياتها وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون عن طريق مصرف سورية المركزي.‏
و - إجراء الاستقصاءات والدراسات اللازمة المتعلقة بمهامه أو التي تكلفه بها السلطة التنفيذية.‏
ز - مهمة مشاور الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته وتستشيره الحكومة بشأن التدابير والأمور التي لها صلة بوضع الجمهورية العربية السورية المالي والنقدي والمصرفي.‏
ح - ممارسة سائر الصلاحيات والمهمات المحددة له في القوانين والأنظمة النافذة.‏
مادة 2:
أ- يتألف مجلس النقد والتسليف كما يلي :‏
1- حاكم مصرف سورية المركزي.. رئيسا.‏
2- النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي.. نائبا للرئيس.‏
3- النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي.. عضوا.‏
4- معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا.‏
5- معاون وزير المالية عضوا.‏
6- معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا.‏
7- معاون وزير الصناعة.. عضوا.‏
8- رئيس هيئة تخطيط الدولة. عضوا.‏
9- ثلاثة خبراء في شؤون النقد والتسليف والمصارف.. أعضاء.‏
ب- يعتبر حاكم مصرف سورية المركزي ونائباه أعضاء حكما في المجلس وتجري تسمية بقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزاراتهم والجهات التي يمثلونها ويراعي عند اختيار الخبراء أن يكونوا من المشهود لهم بالعلم والخبرة العملية والدراية الفنية.‏
ج- يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المناطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة.‏
د- لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري.‏
هـ- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبيه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النــافذة.‏
مادة 3- للمجلس أن يستعين بالخبراء وان يدعو إلى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الأشخاص الذين يرى في دعوتهم فائدة لأداء مهمته وتحدد تعويضاتهم من قبل المجلس وتصدر بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجـارة الخارجية.‏
مادة 4- تعتبر حكما مداولات المجلس وقراراته سرية.‏
مادة 5- يقوم مصرف سورية المركزي بأمانة سر المجلس.‏
مادة 6- يمارس أمين سر مصرف سورية المركزي مهام أمين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ مقررات هذا المجلس إلى الجهات صاحبة العلاقة.‏
مادة 7 :
1- يتمتع المجلس / ضمن الحدود التي يرسمها له هذا القانون / بأوسع الصلاحيات في أداء مهامه.‏
2- على الإدارات والجهات العامة ومؤسسات التمويل والتسليف و الصيرفة العامة والخاصة أن توافي المجلس عن طريق مصرف سورية المركزي بجميع المعلومات التي يطلبها والتي يراها ضرورية لأداء مهامه.‏
3- يضع المجلس نظامه الداخلي.‏
مادة 8 :
1- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل كما يجتمع بدعوة من رئيسه أو بطلب ثلاثة من أعضائه على الأقل.‏
2- لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ويرجح جانب الرئيس عند تعادل الأصوات.‏
3- تبلغ القرارات المتخذة في مجلس النقد والتسليف إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويحق للوزير أن يوقف تنفيذ أي قرار يراه مخالفا لمصلحة الدولة لمدة أقصاها سبعة أيام يتم خلالها إعادة عرض القرار على المجلس وفي حال استمرار الاختلاف في وجهات النظر يتوجب على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عرض الموضوع بصورة مستعجلة على مجلس الوزراء للبت فيه على وجه السرعة.‏
مادة 9:
1- بالإضافة إلى الواجبات الأخرى التي يفرضها هذا القانون يحظر على أعضاء مجلس النقد والتسليف إفشاء أي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مهامهم ما لم تتم دعوتهم لأداء الشهادة أمام القضاء.‏
2- يسري هذا الحظر على الأشخاص والعاملين الذين يستعين بهم المجلس لأداء مهمته في أي غرض كان.‏
3- يحظر على الخبراء من أعضاء مجلس النقد والتسليف أثناء عضويتهم في المجلس ولمدة سنتين بعد انتهائها أن يتولوا رئاسة مجلس إدارة أو عضوية أي من المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المجلس أو قبول أي عمل لديها مهما كان نوعه.‏
4- يخضع من يخالف أحكام هذه المادة للمساءلة القانونية وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏
مادة 10:
1- يقدم مجلس النقد والتسليف المعلومات التي يطلبها منه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يقدم إليه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن تنفيذ مهمته وعن الوضع النقدي والمصرفي في الجمهورية العربية السورية كذلك يمكن للمجلس تقديم التقارير إلى الوزير عند الضرورة ويجب أن يبين التقرير الدوري مجمل هذا الوضع على اختلاف مظاهره وبصورة خاصة:‏
أ- عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.‏
ب- عمليات التسليف للإدارات والمؤسسات العامة.‏
ج- وضع التغطية النقدية.‏
د- تطور أوضاع أسواق الصرف.‏
2- يبدي الاقتراحات حول الأوضاع الراهنة وحاجات الاقتصاد الوطني.‏
3- باستثناء الدراسات العلمية ليس للمجلس أن ينشر شيئا من أعماله إلا ما أوجب القانون نشره أو وافق على نشره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يحظر على أعضاء المجلس باستثناء رئيسه الإدلاء بأي تصريح يتعلق بأعمال المجلس أو مداولاته.‏
مادة 11- يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات المجلس كما يتحمل تعويضات أعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلس وفق أحكام المادة / 3 / من هذا القانون.‏




الباب الثاني
النقــــــد‏
القسم الأول‏
أحكام عامة‏
مادة 12:
1- الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة السورية ويشار إليها بحرفي / ل. س /.‏
2- تنقسم الليرة السورية إلى مائة قرش ويشار إلى القرش بحرفي / ق. س /
مادة 13:
1- مع مراعاة أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعديلاتها والاتفاقيات النقدية الدولية والعربية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها يتم تحديد نظام الصرف وسعر الصرف الخارجي لليرة السورية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- تحدد أسعار صرف العملات الأجنبية القابلة للتحويل على أساس أسعار صرفها السائدة في الأسواق العالمية أما أسعار صرف العملات غير القابلة للتحويل فيحددها مجلس النقد والتسليف بقرار منه.‏
مادة 14:
1- إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتياز ينحصر بالدولة ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقا لأحكام هذا القانون.‏
2- يعفى مصرف سورية المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية من أي نوع كانت فيما يتعلق باستيراد المواد المذكورة في الفقرة / 1 / من هذه المادة وبعقودها وكذلك جميع الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة لعدها وفرزها وفحصها والتكاليف الناشئة عن خزنها ونقلها وحفظها وجميع الأجهزة المتعلقة بعمليات دفعها وتداولها.‏
3- تطبق بحق من يخالف أو يحاول مخالفة الامتياز المذكور العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.‏
القسم الثاني‏
الأوراق النقدية‏
مادة 15:
1-تعتبر أوراقا نقدية بموجب هذا القانون الأوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون.‏
2- يكون لهذه الأوراق صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.‏
الفصل الأول
إصدار الأوراق النقدية وتداولها وسحبها‏
مادة 16:
1- يمكن إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية / ليرة واحدة / ليرتان / خمس ليرات / عشر ليرات / خمسة وعشرون ليرة / خمسون ليرة / مائة ليرة / مائتا ليرة / خمسمائة ليرة / ألف ليرة /.‏
2- تحمل الأوراق توقيعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي.‏
مادة 17:
1- تحدد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.
2- توضع الأوراق النقدية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.‏
مادة 18:
1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.‏
2- يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة.
أ- أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس الورقة الأصلية.‏
ب- أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة / 16 / كاملين.
ج- أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملا.‏
وفيما عدا الشروط المنصوص عنها أعلاه تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة دون أي مقابل لحاملها ما لم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها نتيجة قوة قاهرة.‏
3- لا يعتبر المصرف المركزي مسؤولا بأي شكل عن فقدان أي كمية من الأوراق النقدية المتداولة في أيدي الجمهور أو المصارف أو الصناديق العامة أو سرقتها.‏
مادة 19:
1- يجري سحب فئة أو اكثر من فئات الأوراق النقدية أو تبديلها بمرسوم بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- يحدد هذا المرسوم مهلة التبديل التي لا يمكن أن تقل عن ثلاثة اشهر ما لم تكن هناك ضرورة في استعجال السحب فيجوز تقصير هذه المهلة على إلا تقل عن سبعة أيام.‏
3- يذاع مرسوم السحب على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة.‏


مادة 20:
1- أن الأوراق التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول ويقوم مصرف سورية المركزي في مركزه بدمشق خلال خمس سنوات من ابتداء مدة السحب بتسديد قيمة الأوراق التي تقدم للتبديل دون أن يتقاضى أي نفقة.‏
2- انتهاء مدة السنوات الخمس تسري أحكام التقادم على الأوراق التي لا تقدم للتبديل وتعود قيمتها إلى المصرف المركزي.‏
الفصل الثاني‏
التغطية النقدية‏
مادة 21 :
1- يجوز إصدار أي قطعة نقدية ما لم تقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي التالية: ‏
أ- الذهب.‏
ب- المطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.‏
ج- المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.‏
د- الأسناد العامة ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها وكذلك السلف والقروض المماثلة للأسناد المذكورة.‏
2- أن تكون نسبة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعين في التغطية / 40 / أربعين بالمائة على الأقل من مجموع عناصر التغطية.‏
3- بر في تطبيق أحكام هذا الفصل مجموع التزامات مصرف سورية المركزي تحت الطلب مماثلة للأوراق النقدية المصدرة.‏

أولاً / التغطية الذهبية:
مادة 22 :
1- لا يجوز أن يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتألف من الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية.‏
2- يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأمكنة التي يجب أن يودع فيها المعدن الذهبي الموضوع في التغطية.‏
مادة 23:
1- يقيد مصرف سورية المركزي الموجودات الذهبية الموضوعة في التغطية بسعر الكلفة أو بسعر السوق ايهما اقل.
2- تحدد أسعار الشراء على أساس السعر المعلن عالميا.‏
3- يحدد مجلس النقد والتسليف أسعار بيع الموجودات الذهبية وفقا للسعر المعلن عالميا مع الاخذ بعين الاعتبار تكاليف السك وعلاوات القيمة التاريخية للمسكوكات.‏
ثانياً - التغطية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل:
مادة 24:
1- لا يجوز أن يقبل في التغطية من العملات الأجنبية سوى الموجودات التالية..‏
‌أ- الأوراق النقدية الأجنبية القابلة للتحويل.‏
‌ب- الموجودات بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل المقيدة لدى المؤسسات الدولية والحكومية والمصارف الأجنبية في حساب تحت الطلب أو لأجل لا يتجاوز الشهر الواحد.‏
‌ج- شهادات الإيداع المصرفية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل لآجال لا تتجاوز السنة الواحدة.‏
‌د- الأسناد التجارية للأمر المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والمسحوبة من سورية على الخارج والتي لا تتجاوز استحقاقاتها / 120 / يوما والمضمونة بثلاثة تواقيع من ذوي الملاءة أحدها مصرفي.‏
‌ه- جميع أسناد المطاليب تحت الطلب المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والمستحقة على الخارج والمستعملة بصورة عامة في التحويلات الدولية للأموال.‏
‌و- الأسناد ذات الأجل المتوسط والقصير الصادرة عن الدول أو عن المؤسسات الرسمية المالية العربية والدولية أو المضمونة من قبل الدول أو الجهات المذكورة وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف وعلى أن تتمتع هذه الأسناد بدرجة تقييم ائتماني عالمي من الدرجة الممتازة.‏
2- يعين مجلس النقد والتسليف أنواع العملات الأجنبية القابلة للتحويل الممكن قبولها في التغطية كما يحدد درجة التقييم الائتماني للأوراق المسموح بقبولها في التغطية ويحدد عند الاقتضاء المبالغ القصوى لكل نوع منها.‏
3- تقيد في حقل خاص الموجودات بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية.‏

مادة 25:
1- يقيد مصرف سورية المركزي العملات القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية بسعر صرفها المحدد طبقا لأحكام المادة / 13 / من هذا القانون بتاريخ الشراء.‏
2- لا يجوز أن تختلف أسعار بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل وشرائها لقاء ليرات سورية عن سعر الصرف المعلن إلا ضمن الحدود التي يعينها مجلس النقد والتسليف.‏
مادة 26- تؤول إلى الدولة الأرباح والخسائر الناجمة عن التعديلات الطارئة على سعر الصرف المعلن للعملات الأجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية أو عن أي أسباب قاهرة.‏
ثالثاً - المطاليب الناجمة عن عمليات التسليف‏
مادة 27:
1- لا يجوز أن تقبل في التغطية من عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية سوى الموجودات التالية:
أولا / السفاتج وجميع الأسناد التجارية الأخرى المحررة للأمر بالليرات السورية.‏
ثانياً / القروض والسلف بالليرات السورية التي تستحق بمدة محدودة وذلك لقاء رهن ما يلي :‏
‌أ- الذهب المسكوك أو السبائك الذهبية.‏
‌ب- الأسناد العامة لأجل قصير أو متوسط أو طويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها وجميع الأسناد العامة التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويوافق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
‌ج- السفاتج و الأسناد التجارية.‏
‌د- جميع القيم العينية التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف و أخصها الإيصالات الصادرة عن مخازن عامة / وارانت / والبضائع.‏
2- يجب إلا يتجاوز اجل استحقاق السفاتج و الأسناد التجارية المبحوث عنها في الفقرة / 1 / البند / أولا / / 120 / يوما على الأكثر اعتبارا من يوم تقديمها ولا يجوز أن تتجاوز مدة السلف والقروض المبحوث عنها في الفقرة / 1 / البند / ثانيا / 120 / يوما.‏
ويمكن بقرار من مجلس النقد والتسليف تمديد اجل السفاتج و الأسناد التجارية ومدة القروض والسلف إلى /300 / يوم إذا كانت تتعلق بعمليات تسليف صناعي أو زراعي أو بتصدير منتجات زراعية أو صناعية سورية إلى الخارج.‏

مادة 28:
1- يجب أن تحمل السفاتج و الأسناد التجارية المنصوص عليها في البند / أولا / من الفقرة / 1 / المادة /27 / بصورة مبدئية ثلاثة تواقيع مليئة.‏
2- يجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من قبل الدولة.‏
3- يجوز أن يقوم أحد الرهون المنصوص عليها في الفقرة / 1 / البند ثانيا / أ / و / ب / و / ج / و / د/ من المادة / 27 / مقام توقيع واحد أو توقيعين وذلك وفقا للشروط والأصول التي يحددها مجلس النقد والتسليف بنظام يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
مادة 29:
1- يجب أن تكون القروض والسلف المشار إليها في المـــادة / 27 / مضمونة بتوقيع مليء اصليا كان أم إضافيا.‏
2- يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ في المادة / 27 / بتوقيعين مليئين.‏
مادة 30- يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحدد فيه ما يلي..‏
‌أ- الأصول الواجب مراعاتها لكي تقبل في التغطية النقدية السفاتج و الأسناد التجارية والسلف والقروض المبحوث عنها في المواد / 27 / 28 / و / 29 /.‏
‌ب- أنواع البضائع والمواد القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها البيعية.‏
‌ج- الأسناد العامة القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها الاسمية أو البيعية.‏
‌د- السعر الذي يقبل به الذهب لدى رهنه.‏
مادة 31- يقيد مصرف سورية المركزي الأسناد التجارية المشار إليها في المادة / 27 / حسب قيمتها الاسمية.‏
مادة 32- مع مراعاة أحكام المادة / 27 / والمواد التي تليها ومراعاة القانون رقم / 177 / لعام / 1958 / الخاص بالمصرف الصناعي والمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام / 1966 / وتعديلاته بالقانون رقم /11/ لعام / 1975 / الخاص بالمصرف العقاري والمرسوم التشريعي رقم / 141 / لعام / 1970 / المعدل بالقانون رقم / 27 / لعام / 1990 / الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني يمكن أن توضع في التغطية ضمن الحدود والآجال التي يعينها مجلس النقد والتسليف القروض والسلف الممنوحة إلى مؤسسات التسليف الحكومية بشرط.‏
‌أ- ألا تتعدى نسبة القروض المذكورة التي يتجاوز أمدها سنة واحدة نسبة مئوية محددة من مجمل القروض والسلف التي يوافق المصرف المركزي على منحها لأي مصرف على أن تحدد هذه النسبة لكل مصرف من قبل مجلس النقد والتسليف تبعا لطبيعة النشاط الممول.‏
‌ب- أن ترهن المؤسسات المذكورة لقاء هذه القروض والسلف مطاليبها التي تستحق عن هذه القروض والسلف خلال آجالها وان يحل مصرف سورية المركزي محل هذه المؤسسات في جميع الحقوق المتعلقة بهذه المطاليب.‏
‌ج- أن تزيد القيمة الاسمية للمطاليب المرهونة على مبلـغ القرض أو السلف الممنوحة بما يعادل ثلثه على الأقل.‏
‌د- أن توثق المطاليب المذكورة برهن عقاري أو بأي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف.‏
مادة 33- يحدد مجلس النقد والتسليف حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية ما يلي..‏
‌أ- المبلغ الأقصى لعمليات الخصم من جهة ولعمليات القروض والسلف من جهة أخرى كما يعين إذا اقتضى الأمر توزيع هذه العمليات بين مختلف الحقول الاقتصادية وللمجلس أن يحدد أيضا توزيع السقوف لهذه العمليات بين المصارف.‏
‌ب- معدلات الفائدة على عمليات الخصم وعمليات القروض والسلف وشروطها العامة.‏
رابعا - الأسناد العامة والقروض والسلف المماثلة لها.‏
مادة 34- لا يجوز أن يقبل في التغطية من عمليات التسليف العام سوى المطاليب التالية:
1- دين الدولة المجمد موقوفا بتاريخ نفاذ هذا القانون.‏
2- سلفة من دون فائدة تمنح لوزارة المالية لتوفير أموال نقدية للخزينة في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرين بالمائة من واردات الموازنة المقدرة للدورة الجارية ضمن الشروط التالية:
‌أ- إلا تتجاوز هذه السلفة خمس الواردات الفعلية للدورة المنصرمة.‏
‌ب- أن تسدد هذه السلفة قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية الجارية.‏
3- أسناد الخزينة المصدرة أو التي قد تصدرها الدولة تنفيذا للضمانات المنصوص عليها في المادتين /26/ و / 66 / من هذا القانون وتكون هذه الأسناد دون فائدة.‏
4- أسناد الخزينة التي تصدرها الدولة لقاء اكتتابها في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي وفي المؤسسات المالية العربية والدولية وفي المؤسسات الإقليمية التي تحدد بقانون وكذلك مساهمات الدولة في رأسمال الشركات العربية والدولية المصدقة اتفاقاتها أو عقود تأسيسها بصك تشريعي.‏
5- أذونات و أسناد الخزينة وذلك عند الضرورة التي تتطلبها المصلحة العامة ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و أسناد القروض الصادرة عن الدولة أو المكفولة من قبلها وبشرط أن تصدر هذه الاذونات أو الأسناد بصك تشريعي.‏
6- الأسناد الموقعة من المالكين والمستفيدين من مشاريع الري والمحررة من قبلهم لقاء استرداد التكاليف الناتجة عن ري واستصلاح الأراضي الداخلة في المشاريع المذكورة أو تحسينها أو بيعها على أن ترفق هذه الأسناد برهن عقاري أو أي ضمانة عينية أخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويعين مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن استلافها بمقتضى هذه الفقرة.‏
المادة 35- تقيد الأسناد العامة الموضوعة في التغطية بسعر شرائها إذا كان هذا السعر مساويا لقيمة تسديدها أو ناقصا عنها وتقيد قيمة تسديدها إذا كان سعر الشراء زائدا عنها.

القسم الثالث
النقود و المسكوكات الذهبية والفضية الرسمية‏
مادة 36:
1- مع مراعاة أحكام المادة / 14 / ينحصر سك النقود و المسكوكات الذهبية والفضية الرسمية بمصرف سورية المركزي.‏
2- لا يكون للنقد الذهبي أو الفضي صفة التداول القانوني ما لم يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف يقضي بخلاف ذلك.‏
مادة 37:
1- يجري سك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- يحدد بمرسوم صادر بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نوع القطع الذهبية والفضية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها.‏
3- توضع النقود الذهبية والفضية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
مادة 38- تقع تكاليف شراء المعادن وسكها وسائر التكاليف الإضافية على عاتق مصرف سورية المركزي.‏
مادة 39- يقوم مصرف سورية المركزي بوضع النقود الذهبية والفضية في التداول لحسابه ووفق الأسس التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بما في ذلك المتعلقة بنفقات السك وسائر النفقات والعمولات على أساس استلامه من المشترين وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة يعادل على الأقل وزنا من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة المحدد بمقتضى المادة /37 / للنقود الذهبية أو الفضية التي يتخلى عنها.‏
مادة 40 :
1- لا توضع المسكوكات والنقود الذهبية أو الفضية في التداول إلا بعد التحقق من عيارها ووزنها.‏
2- يودع محضر ضبط بعمليات تدقيق السك لدى مصرف سورية المركزي كما تودع لديه القطع التي استعملت في هذا التدقيق.‏
مادة 41 :
1- تعتبر صحيحة كل قطعة يتوفر فيها العيار القانوني وتكون نسبة التسامح في وزنها مطابقة لأحكام المادة / 37 / ‏.
2- أن القطع الذهبية أو الفضية التي تصبح غير صحيحة بسبب الاحتكاك والاستعمال أو التي تكون بسبب من الأسباب قد قطعت أو انمسحت أسنانها أو بردت أو وضع عليها نقوش إضافية أو ثقبت أو لحمت أو غسلت بسوائل كيميائية شديدة التأثير أو تكون بصورة عامة قد تغير أو تشوه شكلها تكسر من قبل أمناء صناديق الدولة أو من قبل مصرف سورية المركزي وتعاد إلى أصحابها.‏
3- تحجز القطع المزيفة أو المقلدة وتصادر وينظم محضر ضبط بالحجز ويرسل إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقة القانونية وفقا لأحكام القوانين النافذة.‏

القسم الرابع
النقود من الفئات الصغيرة‏

مادة 42- يقصد بالنقود من الفئات الصغيرة القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التي تصدرها الدولة وفقا لأحكام القانون.‏
مادة 43- تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات خمسة وعشرين قرشا / خمسين قرشا / مائة قرش / ليرتين / خمس ليرات / عشر ليرات / خمس وعشرين ليرة سورية /.‏

مادة 44 :
1- تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة إبرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن الحدود القصوى التالية:‏
‌أ- خمسون / 50 / ليرة سورية للقطع من كل من فئتي / 25 / الخمسة والعشرين و / 50 / الخمسين قرشا سوريا.‏
‌ب- ألف ليرة سورية للقطع من فئة مائة قرش سوري.‏
‌ج- ألفا ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين.‏
‌د- خمسة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة خمس ليرات سورية.‏
‌ه- عشرة آلاف ليرة سورية للقطع من فئة عشر ليرات سورية.‏
‌و- خمسة وعشرون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمس والعشرين ليرة سورية.‏
2- غير انه لا يحق لصناديق الدولة وصناديق مصرف سورية المركزي وصناديق المصارف المسجلة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون أن ترفض قبض النقود الصغيرة التي تتعدى قيمتها الحدود المعينة أعلاه ويتوجب عليها قبول القطع الصغيرة على اختلاف فئاتها دون تحديد في الكميات سواء لتبديلها بأوراق نقدية أم لتسديد الديون بها.‏
مادة 45 :
1- يجري سك النقود الصغيرة من قبل مصرف سورية المركزي بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏
2- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف معدن القطع النقدية من الفئات الصغيرة وعيارها ووزنها ومقاييسها ونسبة التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها.‏
3- توضع فئات النقود الصغيرة في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
مادة 46- يتحمل مصرف سورية المركزي نفقات شراء معادن النقود الصغيرة ونفقات سكها وجميع النفقات الإضافية كما يتحمل نفقات تداولها وجميع نفقات إدارتها.‏
مادة 47:
1- يضع مصرف سورية المركزي النقود من الفئات الصغيرة في التداول وفقا للحاجة.‏
2- يقيد المصرف المذكور في حساب خاص القيمة الاسمية للكميات الموضوعة في التداول كما يقيد فيه القيمة الاسمية للكميات المسحوبة من التداول.‏
مادة 48 :
1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول قطع النقود من الفئات الصغيرة التي يرى أنها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.‏
2- تسحب من التداول من دون تعويض على حامليها قطع النقود الصغيرة التي فقدت معالمها أو التي قطعت أو تشوهت أسنانها أو بردت أو ثقبت أو غسلت بسوائل كيميائية أو شوهت أو تغير شكلها.‏
مادة 49:
1- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يقرر سحب فئة أو اكثر من قطع النقود الصغيرة وتبديلها بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
2- يحدد قرار السحب المذكور مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة اشهر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏
3- أن القطع النقدية التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المدة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول وتعود قيمتها نهائيا إلى المصرف المركزي.‏
مادة 50 :
1- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة بيع قطع النقود من الفئات الصغيرة وشراؤها التي لها تداول قانوني في سورية بثمن يزيد عن قيمتها الاسمية أو لقاء أي مبلغ إضافي كما يحظر إذابتها أو تغيير أوصافها بأي وسيلة.‏
2- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يرفع هذا الحظر بقرار معلل.‏
ا
نايف
نايف
مشرف
مشرف

ذكر
عدد الرسائل : 18
العمر : 37
السنة الدراسية : الثانية
عدد المشاركات : 73
تاريخ التسجيل : 22/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم  (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50 Empty رد: قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50

مُساهمة من طرف الحقوقي الجمعة يوليو 29, 2011 8:14 pm

شكرا يااستاذ نايف بالفعل قانون هام جدا الف تحية
الحقوقي
الحقوقي
Admin
Admin

ذكر
عدد الرسائل : 48
العمر : 40
الموقع : سوريا الحبيبة
السنة الدراسية : متخرج
عدد المشاركات : 190
تاريخ التسجيل : 12/10/2008

https://loi-oldam.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم  (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50 Empty رد: قانون النقد الأساسي في سورية - القانون رقم (23 / 2002) الجزء الاول حتى المادة 50

مُساهمة من طرف نايف الجمعة يوليو 29, 2011 9:07 pm

اهلا بالحقوقي نشالله نكون مفيديين
نايف
نايف
مشرف
مشرف

ذكر
عدد الرسائل : 18
العمر : 37
السنة الدراسية : الثانية
عدد المشاركات : 73
تاريخ التسجيل : 22/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى