منتدى طلاب كلية الحقوق التعليم المفتوح


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى طلاب كلية الحقوق التعليم المفتوح
منتدى طلاب كلية الحقوق التعليم المفتوح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
»  لمن يرغب في الاشراف فباب الاشراف مفتوح ولفترة قصيرة
قانون السرية المصرفية  المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية Emptyالإثنين نوفمبر 28, 2011 2:12 am من طرف الحقوقي

» قبول خريجي حقوق تعليم مفوح في الدراسات العليا وهي اسماء المقبولين في كلية الحقوق دمشق
قانون السرية المصرفية  المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية Emptyالإثنين نوفمبر 28, 2011 2:08 am من طرف الحقوقي

» نتائج مفاضلة التعليم المقتوح جامعة دمشق في العام الدراسي 2011 / 2012
قانون السرية المصرفية  المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية Emptyالسبت نوفمبر 05, 2011 7:07 am من طرف الحقوقي

» الكل يدخل ويسجل مروره وحضوره
قانون السرية المصرفية  المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية Emptyالسبت نوفمبر 05, 2011 6:31 am من طرف الحقوقي

» رابط للمكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية هام جدا لمن يرغب بالاطلاع على جميع القوانين السورية والعربية
قانون السرية المصرفية  المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية Emptyالثلاثاء سبتمبر 20, 2011 6:03 pm من طرف الحقوقي

» رابط ادخل الى هنا لتعرف نتيجة موادك الامتحانية
قانون السرية المصرفية  المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 6:45 am من طرف الحقوقي

» للحصول على القوانين السورية عبر موقع المكتبة القانونية الالكترونية السوريةhttp://low-library.syriaforums.net/
قانون السرية المصرفية  المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية Emptyالسبت أغسطس 06, 2011 7:24 pm من طرف الحقوقي

» القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام2004 في سوريةج1
قانون السرية المصرفية  المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية Emptyالسبت يوليو 30, 2011 5:28 pm من طرف نايف

» الجزء الثاني من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004
قانون السرية المصرفية  المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية Emptyالسبت يوليو 30, 2011 5:09 pm من طرف الحقوقي

pubarab
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 17 بتاريخ الثلاثاء يناير 03, 2023 10:37 am
تصويت

قانون السرية المصرفية المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية

اذهب الى الأسفل

قانون السرية المصرفية  المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية Empty قانون السرية المصرفية المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية

مُساهمة من طرف نايف الجمعة يوليو 29, 2011 7:43 pm

قانون السرية المصرفية
المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010
الخاص بالمؤسسات المالية في سورية

المادة (1)
أ. تعرف المؤسسات المالية لأغراض هذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي .
ب. تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة السورية والمعبر عنها أدناه بالمؤسسة أو المؤسسات المالية.

المادة (2)
أ‌. تعتبر معلومات سرية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وحساباتهم و موجوداتهم ومعاملاتهم مع المؤسسات المالية بما في ذلك الحالات المذكورة في المادة (3) من هذا المرسوم التشريعي .
ب‌. لا يجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة إفشاؤها بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3)
يحق للمؤسسات وحسب نشاطاتها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أن تفتح لعملائها حسابات مرقمة أو تؤجر صناديق حديدية خاصة لا يعرف أسماء أصحابها إلا مدير المؤسسة أو من يكلفه خطياً بذلك، ولا يجوز الإعلان عن هوية صاحب الحساب المرقم أو الصندوق و قيمة هذه الحسابات أو موجودات الصناديق والعمليات الجارية عليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة (4)
يتعين على المؤسسات المالية أن تتأكد من أسماء وهوية العملاء كافة و أن تحتفظ بالوثائق التي تثبت هويتهم.

المادة (5)
لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، و لا يجوز الاحتجاج بها بأي حالة من الأحوال في الحالات التالية :
أ- في معرض ممارسة مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المؤسسات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستجيب لمطالب هذه الجهات دون إبطاء.
ب- في معرض تطبيق القوانين ولأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- في معرض ممارسة مهام الجهة المكلفة لدى المؤسسات المالية بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
د- في معرض ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لمهامهما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط.
هـ بموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية:
1- في معرض ممارسة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامها بموجب القانون /41/ لعام 2007 وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
2- في معرض ممارسة جهاز مكافحة التهرب الضريبي لمهامه بموجب القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته.
3- في معرض تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
4- في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته.


ولا تطبق أحكام المرسوم أيضا في الحالات التالية:
أ‌. في اتفاق سابق مع العميل أو بإذن خطي منه.
ب‌. بإذن من القاضي المختص يسمح للورثة أو الموصى له بجزء شائع من التركة أو بجزء مرتبط تحصيله بالأموال المودعة لدى المؤسسة المالية ، كما يجوز له بعد موافقة الورثة الخطية أن يأذن للغير بالاطلاع على حسابات وموجودات المورث خلال فترة تصفية التركة.
ج . شهر إفلاس المؤسسة المالية أو العميل.
د. تقديم العميل بطلب إجراء صلح واق إلى المحكمة المختصة.
هـ. بطلب من المحاكم القضائية المختصة ، بما في ذلك الشهادة أمام المحاكم في معرض دعوى قضائية على أن يتم الطلب في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال و/أو الجرائم الأصلية التي ينتج عنها أموال غير مشروعة الوارد ذكرها في القوانين الناظمة لمكافحة غسل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب عن طريق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعلى الهيئة المذكورة أن تقدم المعلومات التي يطلبها القضاء كاملة وعلى وجه السرعة.
و. الحجز التنفيذي.

المادة (6)
يجوز للمؤسسات المالية صيانةً لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.

المادة (7)
لا يجوز في أي حال من الأحوال إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية باستثناء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام أو القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


المادة (Cool
يجوز لمجلس النقد والتسليف أو من يفوضه بذلك الإفصاح عن الحسابات الجامدة والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وعملائها مع جهات داخلية أو خارجية بموجب اتفاقات على أن تكون هذه الجهات ملزمة بموجب هذا المرسوم التشريعي أن القوانين الخاصة لها للسرية المصرفية و ذلك في معرض ممارسته لمهامه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي وتعزيز الثقة به.

المادة (9)
أ‌. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أقدم أو شرع على إفشاء المعلومات السرية المشار إليها في المادة الثانية بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب‌. يعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (10)
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 34 عام 2005

المادة (11)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره
دمشق في 2/5/1431 هجري الموافق لـ 15/4/2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
نايف
نايف
مشرف
مشرف

ذكر
عدد الرسائل : 18
العمر : 37
السنة الدراسية : الثانية
عدد المشاركات : 73
تاريخ التسجيل : 22/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى